وهذه رواية عن الأمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه.
وقال هذا قياس المذهب.
وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في الشرح.
وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما.
وهو المذهب.
وإليه ميل المصنف والشارح.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قلت وجزم به في الوجيز أيضا.
فقال أولا وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا.
وقال ثانيا فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك له منذ شهر فهما سواء ولا يظهر الفرق بين المسألتين.
والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسألة الأولى وتابع المحرر في الثانية.
فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين الأولى.
وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية.
وصاحب الوجيز جمع بينهما.
وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة.
فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء.
كما تقدم التنبيه على ذلك هناك.