فائدة يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وجزم به في الرعاية والوجيز والمغني والشرح.
ذكراه في آخر باب اليمين في الدعاوي.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يحلف على صفه الدعوى.
وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي.
تنبيه ظاهر قوله أحلفه وخلى سبيله أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى وهو صحيح وهو المذهب مطلقا فيحرم تحليفه.
أطلقه المصنف والشارح وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
وقال في المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة.
فائدتان إحداهما لو أمسك عن تحليفه وأراد تحليفه بعد ذلك بدعواه المتقدمة كان له ذلك.
ولو أبرأه من يمينه بريء منها في هذه الدعوى.
فلو جدد الدعوى وطلب اليمين كان له ذلك.
جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع وغيرهم.
الثانية لا يقبل يمين في حق أدمي معين إلا بعد الدعوى عليه وشهادة الشاهد على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع وغيره.