كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخصم حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة).
وهذا المذهب.
وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يحضره من مسافة قصر فأقل.
وقيل لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة العنصر وعنه لدون يوم.
جزم به في التبصرة وزاد بلا مؤنة ولا مشقة.
قال الزركشي وقيل إن جاء وعاد في يوم أحضر ولو قبل تحرير الدعوى.
وقال في الترغيب لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه.
وفي الترغيب أيضا يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول.
قال وذكر بعض أصحابنا لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه.
وجزم به في التبصرة.
تنبيه محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته.