إحداهما لو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف عند الأصحاب.
خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك قال وهو ظاهر نقل صالح وحنبل.
وقال لو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر.
ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب.
الثانية لو طلبه خصمه أو حاكم ليحضره مجلس الحكم لزمه الحضور حيث يلزم إحضاره بطلبه منه.