يعني وإن لم يعرف لما ادعاه أصلا.
واعلم أنه إذا ادعى على القاضي المعزول فالصحيح من المذهب أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه.
جزم به في المحرر والوجيز والرعايتين.
قال في الفروع ويعتبر تحريرها في حاكم معزول في الأصح وقيل هو كغيره.
قال في الشرح وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعى بينة أحضره وحكم بالبينة.
وإن لم يكن معه بينة ففي إحضاره وجهان انتهى.
وعنه متى بعدت الدعوى عرفا لم يحضره حتى يحررها ويبين أصلها.
وزاد في المحرر في هذه الرواية فقال وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في العرف لم يحضره حتى يحرر ويبين أصلها وعنه متى تبين أحضره وإلا فلا.
تنبيه لا بد من مراسلته قبل إحضاره على كل قول على الصحيح من المذهب.
صححه في تصحيح المحرر.
قال في الفروع ويراسله في الأصح.
قال ابن منجا في شرحه ومراسلته أظهر.
قال الناظم وراسل في الأقوى.
وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يحضره من غير مراسلة.
وهو رواية في الرعاية.