فيكون المعنى في الحقيقة واحدا وكلامهم متفق.
لكن حكي في الرعايتين القولين وقدم عدم التقييد بالثلاث فظاهره التنافي بينهما.
فوائد الأولى لو كان خصمه غائبا أبقاه حتى يبعث إليه على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والرعايتين.
وقيل يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر.
قلت وهو ضعيف.
وقال في الفروع والأولى أن لا يطلقه إلا بكفيل.
واختاره في الرعايتين.
قلت وهو عين الصواب إذا قلنا يطلق.
الثانية لو حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي فقيل يخلى سبيله.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقال إن صدقه غريمه.
واختاره القاضي وغيره وقدمه الشارح.
وهو ظاهر ما قدمه في المغني.
وقيل يبقى.
وأطلقهما في الفروع.
وقيل يقف ليصطلحا على شيء.
وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد.