إنما في الرعاية أن الساعي يعتد لرب المال بما أهداه إليه نص عليه.
وعنه لا مأخذه ذلك.
ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل.
وهذا يدل لكلام القاضي المتقدم.
ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف.
وجزم به بن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام لا أرباب الأموال.
وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن ولي شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن يقبل شيئا يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف.
وقال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في حامل الخمر.
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه.
وقال أيضا فيمن تاب أن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته.
وقال في الرد على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر يتصدق بثمنه.