وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقال القاضي لا ينفذ الا في الأموال خاصه.
وقدمه في النظم.
وقاله في المحرر والفروع وغيرهما.
وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح.
وأطلق الروايتين في المحرر.
وأطلق الخلاف في الكافي.
وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج.
ذكرة بن عقيل في عمد الأدلة.
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام.
وقال ان حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز.
وقال يكفى وصف القصة له.
قال في الفروع يؤيده قول أبي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله فقال اقترعا.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا ابتداء.
ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى.
فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه.
قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد.