وان كان متحملا لشهادة فنادر ان لا يكون سواة.
وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض.
ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى.
قال في الفروع ويتوجه تخريج من الوجه في اثم من دعى لشهادة قالوا لأنه تعين عليه بدعائه.
لكن يلزم عليه اثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع.
قال وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة خلافه انتهى.
ومن قوى عنده مذهب غير امامه أفتى به واعلم السائل.
ومن أراد كتابه على فتيا أو شهادة لم يجز ان يكبر خطه لتصرفه في ملك غيرة بلا اذنه ولا حاجه كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العادة بلا حاجه.
ذكره بن عقيل في الفنون وغيره.
وكذا قال في عيون المسائل إذا أراد ان يفتى أو يكتب شهادة لم يجز ان يوسع له الأسطر ولا يكثر إذا أمكن الاختصار لأنه تصرف في ملك غيره بلا اذنه ولم تدع الحاجة إليه.
واقتصر على ذلك في الفروع.
وقال في أصوله ويتوجه مع قرينه خلاف.
ولا يجوز اطلاقه في الفتيا في اسم مشترك اجماعا بل عليه التفصيل.
فلو سئل هل له الاكل بعد طلوع الفجر فلا بد ان يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني.
ومسألة أبي حنيفة مع أبي يوسف وأبي الطيب مع قوم معلومين.
واعلم انه قد تقدم انه لا يفتى الا مجتهد على الصحيح من المذهب.
وتقدم هناك قول بالجواز.