وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما حكى عنه في الاختيارات ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك وليس كذلك بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر.
وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة ففي صحتها وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى وإن أجره مدة لا تلي العقد صح إن أمكن التسليم في أولها.
ثم قال قلت فإن كان ما أجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة احتمل وجهين انتهى.
قلت إن غلب على الظن القدرة على التسليم وقت وجوبه صحت وإلا فلا.
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وداخل في عموم كلامهم.
وتقدم في الرهن أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا على إيجار المرهون جاز وإن اختلفا تعطل على الصحيح من المذهب.
وقال في الكافي وإذا اتفقا على إجارته أو إعارته جاز في قول الخرقي وأبي الخطاب.
وقال أبو بكر يجوز إجارته.
وقال بن أبي موسى إذا أذن الراهن للمرتهن في إعارته أو إجارته جاز والأجرة رهن وإن أجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين وفي الآخر لا يخرج.
تنبيه محل هذا الخلاف إذا كان الرهن لازما أما إن كان غير لازم فيصح إجارته قولا واحدا.
وتقدم في الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا.