وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع.
والوجه الثاني لا يجوز نقضه.
فعلى هذا الوجه يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في الكافي.
قال الشارح وهو أولى.
وقيل لا يملكه وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع والرعاية.
قال في الفروع ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف.
ونقل حرب القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك رحمه الله لا بأس بقطائع الأمراء.
وقال يزعم أنه لا بأس بقطائعهم.
وقال في رواية يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء.
ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا.
قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه.