يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ونوى الرجوع.
والصحيح من المذهب الرجوع على ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا.
قال بن رجب ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها.
وذكر بن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها وإن كان محتسبا ففي الرجوع روايتان.
قال في المستوعب إن كان بإذن حاكم فله الرجوع وإن أنفق بغير إذنه ولم يشهد بالرجوع فهو متطوع وإن أنفق محتسبا بها وأشهد على ذلك فهل يملك الرجوع على روايتين.
قوله (الثاني ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله).
يعني إذا استويا وإلا فعل الأحظ كما تقدم.
قال في الفروع وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا.
وقال في المغني يقتضي قول أصحابنا إن العروض لا تملك أنه لا يأكل ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه وذكر نصا يدل على ذلك انتهى.
قال الحارثي ما لا يبقى.
قال المصنف فيه والقاضي وبن عقيل يتخير بين بيعه وأكله كذا أوردوا مطلقا.
وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف فإنه قال عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو بالخيار.
قال وقوله بقدر ما يخاف فساده وهم وإنما هو بقدر ما لا يخاف.
قلت وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب والمستوعب والتلخيص وجماعة.
ومشى على الصواب في الخلاصة فقال عرفه ما لم يخش فساده.