قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا.
قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني يمنع وقدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي.
وقيل يمنع مع ضيق المكان.
قال الحارثي قطع به بن عقيل.
فائدة لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يقرع بينهم.
قال في الرعاية الصغرى وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما اقترعا وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والقواعد الفقهية.
وقيل يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني والشرح.
وقيل بالقسمة.
قال في المغني والشرح وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما.
وقال القاضي أيضا إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول.
وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى.
وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل لا.
وقيل إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى.
وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي.