فعلى روايتين وهي طريقة المصنف في المغني والكافي والمجد.
والطريق الثالث في المسألة روايتان فيهما وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية.
والطريق الرابع إن تميز البدل فعلى روايتين وإن لم يتميز ضمن رواية واحدة قاله في التلخيص.
ويقرب منه كلام المصنف في المقنع وكلام القاضي على ما حكاه في المغني.
وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص الإمام أحمد رحمه الله انتهى.
الثاني شرط القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي والمصنف والمجد والشارح وجماعة أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ولا مشدودة فلو كانت كذلك فحل الشد أو فك الختم ضمن الجميع قولا واحدا.
قال القاضي في التعليق هو قياس قول الأصحاب مما إذا فتح قفصا عن طائر فطار وقاله أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
قال الحارثي ولا يصح هذا القياس لأن الفتح عن الطائر إضاعة له فهو كحل الزق.
ونقل مهنا أنه لا يضمن إلا ما أخذ.
قال في التلخيص وروى البغوي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك.
وينبني على ذلك لو خرق الكيس فإن كان من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق وإن كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب قاله الزركشي.
الثالث قوة كلام المصنف وغيره تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي بل لا بد من فعل أو قول وهو صحيح وهو المقطوع به عند الأصحاب.