وهو المذهب جزم به في المجرد والفصول والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع ويحتمل إن لا يضمن غيره.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به القاضي في التعليق وذكر أن الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة.
وحكى عنه من رواية الأثرم أنه أنكر القول بتضمين الجميع وأنه قال هو قول سوء.
وهذا ظاهر كلام الخرقي.
وقطع به بن أبي موسى والقاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم واختاره أبو بكر وقدمه الحارثي في شرحه وقال هو المذهب.
ومال إليه في المغني وأطلق الروايتين في المحرر.
فعلى الرواية الثانية إن لم يدر أيهما ضاع ضمن نقله البغوي وذكره جماعة واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لو كان الدرهم أو بدله غير متميز وتلف نصف المال فقيل يضمن نصف درهم ويحتمل أن لا يلزمه شيء لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله ولا يجب مع الشك قاله الحارثي.
تنبيهات.
الأول قال الزركشي إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق.
أحدها لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ سواء كان البدل متميزا أو غير متميز.
وهذا مقتضى كلام الخرقي وبه قطع القاضي في التعليق وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة.
وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع.
والطريق الثاني إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط وإن لم يتميز: