جزم به في المستوعب والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
قال الحارثي فقال الأصحاب يضمن مطلقا.
وقيل لا يضمن والحالة هذه وهو احتمال في المغني ومال إليه.
قال الحارثي وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى.
قال في الفروع وهو الأظهر.
قلت وهو الصواب.
الثالثة لو دفعها إليه وأطلق ولم يعين موضعا فتركها بجيبه أو يده أو شدها في كمه أو ترك في كمه ثقلا بلا شد أو تركها في وسطه وشد عليها سراويله لم يضمن جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وكذا لو شدها على عضده وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع.
قال القاضي إن شدها على عضده من جانب الجيب لم يضمنها وإن شدها من الجانب الآخر ضمن.
وقال بن عقيل في الفصول إن تركها في جيب أو كم ضمن على الرواية التي تقول إن الطرار لا يقطع.
وقال أيضا إن تركه في رأسه أو غرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز مثله.
الرابعة إذا استودعه خاتما وقال اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فلا ضمان ذكره الأصحاب القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم لأنها أغلظ فهي أحرز.
وفيه الوجه المخرج المتقدم.
لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا.
وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي وبن عقيل واقتصر عليه الحارثي أيضا.