فعلى هذا لو كان غائبا فللورثة المطالبة وليس ذلك على الأول انتهى.
وقيل للورثة المطالبة وهو تخريج لأبي الخطاب.
ونقل أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.
قال في القواعد وظاهر هذا أن لهم المطالبة بكل حال انتهى.
وإن مات بعد أن طالب بها استحقها الورثة وهو المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا.
وقد توقف في رواية بن القاسم وقال وهو موضع نظر.
وتقدم نظير ذلك في آخر فصل خيار الشرط.
قال الحارثي ثم من الأصحاب من يعلل بإفادة الطلب للملك فيكون الحق موروثا بهذا الاعتبار وهي طريقة القاضي وأبي الخطاب ومن وافقهما على إفادة الملك.
ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر للحق ولهذا لم تسقط بتأخير الأخذ بعده وتسقط قبله وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثا وهي طريقة المصنف ومن وافقه على أن الطلب لا يفيد الملك وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الشفيع لا يملك الشقص بمجرد المطالبة وهو أحد الوجوه فلا بد للتملك من أخذ الشقص أو يأتي بلفظ يدل على أخذه بعد المطالبة بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالثمن ونحو ذلك وهو اختيار المصنف والشارح وقدمه الحارثي ونصره.
وقال اختاره المصنف وغيره من الأصحاب.
وقيل يملكه بمجرد المطالبة إذا كان مليئا بالثمن وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير.
قال الحارثي وهو قول القاضي وأكثر أصحابه وصاحب التلخيص.