لكن لو أقام كل واحد من الشفيع والمشتري بينة بثمنه فقال القاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب وبن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب تقدم بينة الشفيع.
قال الحارثي ويقتضيه اطلاق الخرقي والمصنف هنا وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة.
وقيل تتعارضان وهو احتمال في المغني وقدمه بن رزين في شرحه.
وقيل باستعمالهما بالقرعة وأطلقهن في الفروع.
ووجه الحارثي قولا أن القول قول المشتري لأنه قال قول الأصحاب هنا مخالف لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى.
فوائد إحداها لو قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله ذكره الأصحاب القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم.
قال القاضي وبن عقيل فيحلف أنه لا يعلم قدره لأن ذلك وفق الجواب وإذن لا شفعة لأنها لا تستحق بدون البدل وإيجاب البدل متعذر للجهالة.
ولو ادعى المشتري جهل قيمة العرض فكدعوى جهل الثمن ذكره المصنف وغيره.
وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب.
الثانية لو قال البائع الثمن ثلاثة آلاف وقال المشتري ألفان وقال الشفيع ألف وأقاموا البينة فالبينة للبائع على ما تقدم لدعوى الزيادة.
الثالثة لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته فإن وجد