والوجه الثاني تجب خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته قال الحارثي وهو الأولى.
قال بن رجب في القواعد بعد تخريج أبي الخطاب فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد انتهى.
الطريق الثاني وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة إن لم يظهر ربح في المال أو كان فيه ربح وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة لأن الملك لغيره فكذا الأخذ منه.
وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق في المضاربة بعد قوله وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا.
وصحح هذه الطريقة في الفروع وقدم عدم الأخذ ذكر ذلك في باب المضاربة.
المسالة الثانية هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة.
مثاله أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال.
فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وشرح بن منجا والحارثي.
أحدهما لا تجب الشفعة وهو الصحيح من المذهب صححه أبو المعالي في نهايته وخلاصته والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم.
قال الحارثي اختاره القاضي وأبو الخطاب وقدمه في الفروع ذكره في المضاربة.
والوجه الثاني تجب فيه الشفعة اختاره بن عبدوس في تذكرته.