القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني والشارح وصاحب المحرر والفروع والوجيز والزركشي وغيرهم.
قال الحارثي وهذا يقتضي تلقي الملك عنه وهو مشكل.
وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل لاعترافه بعدم استحقاقه عليه.
ثم قال القاضي وبن عقيل والمصنف وجماعة ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه لأن مقصود البائع الثمن وقد حصل من الشفيع ومقصود الشفيع أخذ الشقص وضمان العهدة وقد حصلا من البائع فلا فائدة في المحاكمة انتهى.
وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري.
قال وهو مشكل لأن إقامة نائب عن منكر بعيد.
وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع لا يدعيه أحد ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها يقال للمشتري إما أن تقبضه وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد هي غصب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في النظم.
والوجه الثاني يبقى في ذمة الشفيع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثالث يأخذه الحاكم عنه وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي.
قال المصنف والشارح وغيرهما وفي جميع ذلك متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه لأنه لأحدهما.
قال الحارثي وفيه نظر وبحث.
وإن ادعياه جميعا وأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري.