من واحد فللشفيع أخذهما جميعا وإن أخذ أحدهما فله ذلك على الصحيح من المذهب.
قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وحفيده في شرحه وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح ونصراه وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها.
والوجه الثاني ليس له أخذ أحدهما وهو احتمال في الهداية.
قال بعضهم اختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في المحرر والفروع والرعاية وهي تعدد المبيع.
فعلى هذا الوجه إن اختار أحدهما سقطت الشفعة فيهما لترك البعض مع إمكان أخذ الكل وكما لو كان شقصا واحدا.
تنبيه هذا إذا اتحد الشفيع فإن كان لكل واحد منهما شفيع فلهما أخذ الجميع وقسمة الثمن على القيمة وليس لواحد منهما الانفراد بالجميع في أصح الوجهين ذكره المصنف وغيره.
نعم له الاقتصار على ما هو شريك فيه بحصته من الثمن وافقه الآخر بالأخذ أو خالفه.
وخرج المصنف والشارح انتفاء الشفعة بالكلية من مسألة الشقص والسيف.
فائدة بقي معنا للتعدد صورة وهي أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد.
قال الحارثي ولهذا قال أصحابنا هي بمثابة أربع صفقات وجزم به في المغني والشرح.
وقالا هي أربعة عقود إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان فللشفيع أخذ