قال في الفصول وعنه لا تسقط لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا.
تنبيه قال في القاعدة الرابعة والخمسين صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام عليه وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه وهو الأظهر انتهى.
قلت قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب.
فائدتان إحداهما لا يسقط رهنه الشفعة على الصحيح من المذهب وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة قدمه في الفروع ونصره الحارثي.
وقيل الرهن كالوقف والهبة والصدقة جزم به في الكافي والمغني والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى.
قال الحارثي ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة وهو بعيد عن نص الإمام أحمد رحمه الله فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك والرهن غير خارج عن الملك فامتنع الإلحاق انتهى.
وقال في الفائق وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا.
اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وكلام الشيخ يعني به المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف.
قال يعني المصنف ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة انتهى.
وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة.
الثانية لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ ذكره المصنف والشارح والحارثي وغيرهم.