المذهب قطع به الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ومن تقدم ذكره في المسألة الأولى وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل له الشفعة قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قلنا القسمة إفراز وجبت وإلا فلا انتهى.
اختار في الترغيب إن قلنا القسمة إقرار وجبت هي والقسمة بينهما.
فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه.
قال في التلخيص بعد أن حكى كلام أبي الخطاب المتقدم ويتخرج عندي وإن قلنا يملكه في الشفعة وجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والطلق أم لا.
فإن قلنا القسمة إفراز قسم وتجب الشفعة وإن قلنا بيع فلا قسمة ولا شفعة انتهى.
قال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين هذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق.
أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار.
وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين على الخلاف في قبول القسمة انتهى.
تنبيه هذه الطريقة التي ذكرناها وهي إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة أو لا يملك فلا شفعة هي طريقة أبي الخطاب وجماعة.
وللأصحاب طريقة أخرى وهي أن الخلاف جار سواء قلنا يملك الموقوف عليه الوقف أم لا وهي طريقة الأكثرين وهي طريقة المصنف هنا وغيره.
ومنهم من قال إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة.
وإن قيل بالملك فوجهان وهي طريقة صاحب المحرر واختاره في التلخيص لكن بناه على ما تقدم.