قال في الانتصار أو أقره بأجرة فإن أبى فلا شفعة.
قال الحارثي إذا لم يقلع المشتري ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة وبين قلعه وضمان نقصه وهذا ما قاله القاضي وجمهور أصحابه.
قال ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما المنقول عنه روايتان التخيير من غير أرش.
والأخرى وهي المشهورة عنه إيجاب القيمة من غير تخيير وهو ما ذكره الخرقي وبن أبي موسى وبن عقيل في التذكرة وأبو الفرج الشيرازي وهو المذهب.
زاد بن أبي موسى ولا يؤمر المشتري بقلع بنائه انتهى.
قال في الفروع ونقل الجماعة له قيمة البناء ولا يقلعه.
ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقص قال لا قيمة البناء.
فائدة إذا أخذه بالقيمة قال الحارثي يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص ذكره أصحابنا انتهى.
وقال في المغني وتبعه الشارح لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا ولأنه قد يكون لا قيمة له إذا قلع.
قالا ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة.
والظاهر أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء وجزم بهذا بن رزين في شرحه.
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه انتهيا.