قال الحارثي نص عليه من وجوه وذكرها وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق وناظم المفردات والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الكافي والمغني والتلخيص والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وهو من مفردات المذهب.
قال المصنف وتبعه الشارح ويتخرج أن يبرأ بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم وذكره بن أبي موسى تخريجا.
فائدتان إحداهما لو أطعمه لدابة المغصوب منه أو لعبده لم يبرأ على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص.
قال في الفائق ولو أطعمه لدابته مع علمه بريء من الغصب وإلا فلا نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال في الفروع لغير عالم بغصبه.
قال جماعة أو لدابته استقر ضمانه عليه.
وقال في الرعاية الكبرى إن جهل مالكه ففيه ثلاثة أوجه.
الثالث لا يبرأ إن قال هو لي وإلا بريء انتهى.
الثانية قال المصنف والشارح لو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه بريء على الصحيح من المذهب لأنه سلمه إليه تسليما تاما وكذا إن باعه أيضا وسلمه إليه أو أقرضه إياه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع وجزم به جماعة وصححه في الكافي وغيره.
وقال في القاعدة السادسة والستين والمشهور في الهبة أنه لا يبرأ نص عليه الإمام أحمد معللا بأنه تحمل منته وربما كافأه على ذلك.