النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم الأجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم.
فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها ذكره القاضي وبن عقيل في المساقي والمزارع نظيره.
أما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة مطلقا.
وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجها آخر أنه يرجع بما ضمنه بناء على الوجه المذكور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده.
ويتخرج وجه آخر أنه لا يملك المالك تضمينهم بحال وإنما أعاد حكم الشريك والمضارب لذكر النماء.
وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب وإذا تلف الثمن فله حالتان.
إحداهما أن يتلف بعد القسمة فللمالك تضمين كل من الغاصب والعامل ما قبضه وله أن يضمن الكل للغاصب فإذا ضمنه الكل رجع على العامل بما قبضه لنفسه.
وفي المغني احتمال لا يرجع عليه وهل للمالك تضمين العامل جميع الثمرة ذكر القاضي فيه احتمالين.
أحدهما نعم ثم يرجع العامل على الغاصب بما قبضه على الثمرة على المشهور وبالكل على الاحتمال المذكور والثاني لا.
الحالة الثانية أن يتلف الثمر قبل القسمة إما على الشجر وإما بعد جذه ففي التلخيص في مطالبة العامل بالجميع احتمالان وكذا لو تلف بعض الشجر.