أبي موسى ويرجع على الزوج بقيمة المستحق في المنصوص وهو قول القاضي في خلافه.
وقال في المجرد ويجب مهر المثل.
وأما عوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد ففيه وجهان.
أحدهما يجب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق وهو المنصوص وهو قول القاضي في أكثر كتبه وجزم به صاحب المحرر.
والثاني يجب قيمة المستحق في الخلع والصلح عن دم العمد بخلاف العتق فإن الواجب فيه قيمة العبد وهو قول القاضي في البيوع من خلافه ويشبه قول الأصحاب فيما إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا لا ينعقد به النكاح فأبت أن تتزوجه على ذلك أن عليها قيمة نفسها لا قيمة مهر مثلها.
وعلى الوجه المخرج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين فهنا كذلك.
اليد السابعة يد قابضة بمعاوضة وهي يد المستأجر.
فقال القاضي والأكثرون إذا ضمنت المنفعة لم يرجع بها.
ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة ففيه ما مر من زيادة قيمة العين على الثمن وإذا ضمنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره.
وفي تعليقه المجد يتخرج لأصحابنا وجهان.
أحدهما أن المستأجر لا ضمان عليه بحال لقول الجمهور يضمن العين.
وهل القرار عليه لنا وجهان.
أحدهما عليه.
والثاني على الغاصب وهو الذي ذكره القاضي في خلافه انتهى.
اليد الثامنة يد قابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من.