قال بن رجب وهو ملتفت إلى أن يد العامل هل تثبت على الشجر والثمر أم لا والأظهر أن لا لأن الضمان عندنا لا ينتقل في الثمر المعلق على شجرة بالتخلية.
ولو اشترى شجرة بثمرها فهل تدخل الثمرة في ضمانه تبعا للشجرة قال بن عقيل في فنونه لا تدخل.
قال بن رجب والمذهب دخولها تبعا.
اليد التاسعة يد قابضة تملكا لا بعوض إما للعين بمنافعها كالهبة والوقف والصدقة والوصية أو للمنفعة كالموصي له بالمنافع والمشهور أنها ترجع بما ضمنته بكل حال إلا ما يحصل لها به نفع ففي رجوعها بضمانه الروايتان.
ويتخرج وجه آخر أنها لا تضمن ابتداء ما لم يستقر ضمانها عليه.
وذكر القاضي وبن عقيل رواية أنها لا ترجع بما ضمنته بحال.
ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاث.
إحداهن أن محلهما إذا لم يقل الغاصب هذا ملكي أو ما يدل عليه فإن قال ذلك فالقرار عليه بغير خلاف وهي طريقة المصنف في المغني.
والطريقة الثانية إن ضمن المالك القابض ابتداء ففي رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا وإن ضمن الغاصب ابتداء فإن كان القابض قد أقر له بالملكية لم يرجع على القابض رواية واحدة وهي طريقة القاضي.
والطريقة الثالثة الخلاف في الكل من غير تفصيل وهي طريقة أبي الخطاب وغيره.
اليد العاشرة يد متلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال وإنما القرار على الغاصب قاله القاضي وبن عقيل والأصحاب.