____________________
في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهن؟ قال: (فقال - خ): نعم في العذرة والنفاس (1).
وهذه دلت على عدمها في الهلال أيضا، وقد دلت عليه أخبار أخر، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2)، وقد مر في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدل عليه فتذكر (3).
ويدل عليه أيضا القاعدة المقررة خصوصا الهلال.
ولعل الخلع أيضا طلاق أو مثله، فدليله دليله فتأمل، وكأنه الاجماع المركب (4).
وقيل: إن كان تدعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرر عندهم أن كل دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال، يثبت بالرجل والمرأتين، وإلا فلا يثبت إلا بالرجال، إلا أن يكون مما لا يمكن الاطلاع عليه عادة للرجال - كالعذرة والرضاع - فيثبت بالنساء.
ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلا بالرجلين، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة، وإن كان بعوض فهو مثل الخلع.
قلت: فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلا فلا، ولا أعرف شيئا منهما.
وهذه دلت على عدمها في الهلال أيضا، وقد دلت عليه أخبار أخر، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2)، وقد مر في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدل عليه فتذكر (3).
ويدل عليه أيضا القاعدة المقررة خصوصا الهلال.
ولعل الخلع أيضا طلاق أو مثله، فدليله دليله فتأمل، وكأنه الاجماع المركب (4).
وقيل: إن كان تدعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرر عندهم أن كل دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال، يثبت بالرجل والمرأتين، وإلا فلا يثبت إلا بالرجال، إلا أن يكون مما لا يمكن الاطلاع عليه عادة للرجال - كالعذرة والرضاع - فيثبت بالنساء.
ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلا بالرجلين، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة، وإن كان بعوض فهو مثل الخلع.
قلت: فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلا فلا، ولا أعرف شيئا منهما.