مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٩٠
يجز له ترغيبه في الإقامة، ولا تزهيده فيها. ولا إيقاف عزم الغريم من الاقرار إلا في حقوقه تعالى.
____________________
تذكر هناك.
(الأولى) أن يحرم على القاضي أن يتعتع الشاهد، وهو تداخل القاضي الشاهد في أثناء تلفظه بالشهادة، بأن يدخل كلامه في كلامه، حتى يجعله الشاهد وسيلة إلى صحة شهادته ويرجع عما يريد يتكلم به للشهادة، ولم تكن صحيحة فتصح بذلك شهادته، أو يأتي بكلام حتى يأخذه الشاهد فلم يأت بشهادة صحيحة.
وبالجملة يأتي القاضي حين شهادة الشاهد بكلام ليأخذه الشاهد ينفع في الشهادة، فتصح أو يضر، فتبطل، ولا شك في تحريم ذلك.
وكذا في تحريم ما يتعقبه من الكلام. أي يأتي بعد إتمام شهادته وفراغه منها بكلام ليأخذه الشاهد ويأتي به، فتصير به شهادته مردودة أو مسموعة، بل الذي يجب عليه أن يكف ويسكت ويستمع حتى يأتي الشاهد بما يريد، فينظر ويتأمل محض كلامه ومحصله، فإن كان مقبولا يحكم به على الخصم ولا يردها، وهو ظاهر فإن تلعثم (1) وحصل له مكث في الكلام واضطراب، صبر عليه ولا يتكلم بكلام حتى يأتي بكلام صحيح ويتمم شهادته على ما يعلم.
(الثانية) لو توقف الشاهد وحصله شك وتردد يحرم على الحاكم، ولم يجز له ترغيبه على الاتيان بالشهادة وإقامتها، ولا تزهيده عن إقامتها، بأن يتكلم بما يخوفه في الشهادة، بل يتركه على حاله ويفعل بما يعلم، إذ قد يحصل له ويتذكر ما يوجب الشك والتردد فيما هو شاهد فيه، أو يحصل الجزم به بعد ذلك. وكذا لو رآه جازما لا يزهده عنه.
ووجه كل ذلك أنه قد يصير القاضي سببا لترك الحق والاتيان بالباطل

(1) تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنى. وعن الخليل: نكل عنه وتبصر (مجمع البحرين).
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست