____________________
إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهر، وقد يشتبه ذلك بتغير الاجتهاد الذي لا يجب نقض الحكم ولا إخراجه من الكتاب كما نراه في الكتب، فإن في كتاب واحد يوجد الفتويان المختلفان، وقد لا يكون بينهما فاصلة إلا قليلا، وإن كنا نحن نجد أن ضرب ذلك أيضا أولى، وإعلام من أخذه وعمل، لئلا يعمل بعده، ويعلم فتواه المتأخر. نعم لا يجب إبطال العمل الذي عمل به، مثل أن صلى صلوات وترك جلسة الاستراحة، ثم ظهر له وجوبها لم يجب عليه وعلى مقلديه قضاء تلك الصلوات.
والظاهر أن المراد بظهور البطلان الذي يجب به نقض الأول، هو العلم ببطلان الحكم الأول بظهور دليل من الكتاب والسنة والاجماع المتواتر مع كونه نصا في الباب وإنما صار إلى خلافه لظن عدمه، أو غفلة عن ذلك حين التفحص، وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل. وكذا لو وجد الخبر الواحد المعمول به عنده، أو عاما، أو مفهوم موافقة، بل مخالفة، حجة عنده أيضا، أو قياسا جليا كذلك.
وبالجملة، أن يوجد دليل يجب العمل به عنده، وما رآه وعمل بغيره من الأدلة التي ليست بحجة مع وجود تلك مع تقصير في التفتيش والسعي والاجتهاد، بناء على ظن كفاية ما سعى، واكتفى بمثل الأصل والشهرة وعدم ظهور الخلاف، وحسن ظنه ببعض العلماء حيث نظر في كتابه، وما رآه فظن أنه لو كان لذكره، مثل أن نظر في المختلف أو المنتهى وما رأى له دليلا فزعم أن لا دليل فأفتى وحكم بخلاف الحق للأصل، ثم ظهر ما ذكرناه من الأدلة المفيدة للظن، وإن لم تكن قاطعة مثل الأول (1).
والظاهر أن المراد بظهور البطلان الذي يجب به نقض الأول، هو العلم ببطلان الحكم الأول بظهور دليل من الكتاب والسنة والاجماع المتواتر مع كونه نصا في الباب وإنما صار إلى خلافه لظن عدمه، أو غفلة عن ذلك حين التفحص، وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل. وكذا لو وجد الخبر الواحد المعمول به عنده، أو عاما، أو مفهوم موافقة، بل مخالفة، حجة عنده أيضا، أو قياسا جليا كذلك.
وبالجملة، أن يوجد دليل يجب العمل به عنده، وما رآه وعمل بغيره من الأدلة التي ليست بحجة مع وجود تلك مع تقصير في التفتيش والسعي والاجتهاد، بناء على ظن كفاية ما سعى، واكتفى بمثل الأصل والشهرة وعدم ظهور الخلاف، وحسن ظنه ببعض العلماء حيث نظر في كتابه، وما رآه فظن أنه لو كان لذكره، مثل أن نظر في المختلف أو المنتهى وما رأى له دليلا فزعم أن لا دليل فأفتى وحكم بخلاف الحق للأصل، ثم ظهر ما ذكرناه من الأدلة المفيدة للظن، وإن لم تكن قاطعة مثل الأول (1).