____________________
يفعل، ولا يطرح أحدهما، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا (1).
وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل وكان في الوقت الفلاني مشتغلا في الموضع الفلاني بكذا، والثاني بأنه كان في ذلك الوقت، في ذلك المكان أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة، مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الآتية.
فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف، لتكافؤ الدليلين.
وترجيح الجارح - بأنه مؤسس وهو خير من المؤكد، كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة - بعيد، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل.
وكذا بأنه، إثبات شئ معدوم أبعد من نفي موجود، فيحتمل غفلة المزكي وعدم رؤيته دون اشتباه الجارح، لأن الفرض إثبات كل منهما معدوما، ولأنه قد يعكس، مثل أن يقول الجارح: ما يصلي، ويقول المزكي: يصلي، فتأمل.
ويمكن ترجيح المزكي - كما قاله من يرجح دليل عدم التحريم والكراهة - بأنه موافق للأصل، إذ الأصل عدم ذلك الفسق، وإن كان ترك عبادة، فالظاهر من حال المسلم خلافه، فيكون له دليلان: المزكي، والأصل أو الظاهر، مع بعد الاطلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم، فتأمل.
ويمكن أن يقال: الأصل عدم الحكم وثبوت الحق المدعى به، إلى أن ثبت عدالة الشهود ولم تثبت، فيرد الشهود، بمعنى أن لا يحكم، لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال، لعله المراد بالوقف.
ولا يبعد حينئذ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال، لتعارض شاهدي
وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل وكان في الوقت الفلاني مشتغلا في الموضع الفلاني بكذا، والثاني بأنه كان في ذلك الوقت، في ذلك المكان أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة، مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الآتية.
فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف، لتكافؤ الدليلين.
وترجيح الجارح - بأنه مؤسس وهو خير من المؤكد، كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم والكراهة - بعيد، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل.
وكذا بأنه، إثبات شئ معدوم أبعد من نفي موجود، فيحتمل غفلة المزكي وعدم رؤيته دون اشتباه الجارح، لأن الفرض إثبات كل منهما معدوما، ولأنه قد يعكس، مثل أن يقول الجارح: ما يصلي، ويقول المزكي: يصلي، فتأمل.
ويمكن ترجيح المزكي - كما قاله من يرجح دليل عدم التحريم والكراهة - بأنه موافق للأصل، إذ الأصل عدم ذلك الفسق، وإن كان ترك عبادة، فالظاهر من حال المسلم خلافه، فيكون له دليلان: المزكي، والأصل أو الظاهر، مع بعد الاطلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم، فتأمل.
ويمكن أن يقال: الأصل عدم الحكم وثبوت الحق المدعى به، إلى أن ثبت عدالة الشهود ولم تثبت، فيرد الشهود، بمعنى أن لا يحكم، لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال، لعله المراد بالوقف.
ولا يبعد حينئذ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال، لتعارض شاهدي