____________________
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال:
نعم في العذرة والنفساء (1).
ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام (2).
وفي رواية سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (3).
وحمل على الربع، صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة (3).
لغيرها (5)، خصوصا صحيحة محمد بن قيس، وصحيحة الحلبي: وسألته أي أبا عبد الله عليه السلام حيث تقدم في صدر الخبر عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة (6).
والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع، وبأربع الكل للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كل واحدة.
وقال في الفقيه بعد صحيحة عمر بن يزيد (7): وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت
نعم في العذرة والنفساء (1).
ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام (2).
وفي رواية سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (3).
وحمل على الربع، صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة (3).
لغيرها (5)، خصوصا صحيحة محمد بن قيس، وصحيحة الحلبي: وسألته أي أبا عبد الله عليه السلام حيث تقدم في صدر الخبر عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة (6).
والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع، وبأربع الكل للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كل واحدة.
وقال في الفقيه بعد صحيحة عمر بن يزيد (7): وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت