____________________
نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرها، هكذا قال في الشرح.
ويفهم منه أنها ترد في هذه الواقعة فقط.
على أن وجه الرد لو تم لدل على الرد في الكل، فإنه يفهم منه الحرص على الشهادة فيتهم أنه يشهد بالزور، فإذا كان حال شخص هذا فلا شك أنه لا يصلح للشهادة أصلا، بل هو فاسق (1) مانع لها.
إلا أن يقال: ليس الرد إلا بالنص والاجماع في تلك الواقعة، والتهمة غير متحققة بحيث يحكم بالفسق لذلك، بل مجرد احتمال وتوهم.
ومجرد ذلك لو لم يكونا (2) لم يكن قادحا، ولا نص ولا إجماع في الرد في غير تلك الواقعة.
بل ربما يفهم من البعض أن الرد مخصوص بذلك المجلس فقط، فلو أعاد في مجلس آخر عين تلك الشهادة قبلت؛ لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلة القبول.
وما التفت إليه في الشرح، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا.
ويمكن تخصيص الرد بذلك المجلس الذي تبرع فيه، إذ لا دليل على الرد إلا الاجماع لو كان، وليس في غير ذلك المجلس (3) فتأمل.
قال في شرح الشرائع: ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وأنت تعلم أن الرد إن كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة - على ما فهم من كلامهم - فالظاهر الرد في هذه مطلقا، وإن كان لاجماع أو نص في ذلك المجلس
ويفهم منه أنها ترد في هذه الواقعة فقط.
على أن وجه الرد لو تم لدل على الرد في الكل، فإنه يفهم منه الحرص على الشهادة فيتهم أنه يشهد بالزور، فإذا كان حال شخص هذا فلا شك أنه لا يصلح للشهادة أصلا، بل هو فاسق (1) مانع لها.
إلا أن يقال: ليس الرد إلا بالنص والاجماع في تلك الواقعة، والتهمة غير متحققة بحيث يحكم بالفسق لذلك، بل مجرد احتمال وتوهم.
ومجرد ذلك لو لم يكونا (2) لم يكن قادحا، ولا نص ولا إجماع في الرد في غير تلك الواقعة.
بل ربما يفهم من البعض أن الرد مخصوص بذلك المجلس فقط، فلو أعاد في مجلس آخر عين تلك الشهادة قبلت؛ لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلة القبول.
وما التفت إليه في الشرح، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا.
ويمكن تخصيص الرد بذلك المجلس الذي تبرع فيه، إذ لا دليل على الرد إلا الاجماع لو كان، وليس في غير ذلك المجلس (3) فتأمل.
قال في شرح الشرائع: ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وأنت تعلم أن الرد إن كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة - على ما فهم من كلامهم - فالظاهر الرد في هذه مطلقا، وإن كان لاجماع أو نص في ذلك المجلس