وصاحب الدين للمحجور عليه.
____________________
تجر الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر، مثل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، فإن ذلك حقيقة مدعي، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته لنفسه، فالرد حينئذ ظاهر بالعقل.
ويؤيده، النقل، مثل مرسلة أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؛ قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب (1).
وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب، رواية عبد الرحمان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال:
يجوز (2).
لما مر (3)، ولعدم صحة الرواية.
وكشهادة (4) صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس - بعد الحجر له - بأن له على زيد كذا، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه، فهو أيضا - حقيقة - مدعي (مدع - خ)، فإنه هو الآخذ له كله إن لم يكن له شريك وإلا فبعضه.
ولعله لا خلاف فيهما، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النص.
ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا.
وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة، فإن لم يستحق
ويؤيده، النقل، مثل مرسلة أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؛ قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب (1).
وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب، رواية عبد الرحمان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال:
يجوز (2).
لما مر (3)، ولعدم صحة الرواية.
وكشهادة (4) صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس - بعد الحجر له - بأن له على زيد كذا، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه، فهو أيضا - حقيقة - مدعي (مدع - خ)، فإنه هو الآخذ له كله إن لم يكن له شريك وإلا فبعضه.
ولعله لا خلاف فيهما، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النص.
ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا.
وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة، فإن لم يستحق