____________________
ذلك يدخل في الظنين (1).
ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (2).
ورواية شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين، والمتهم، والخصم. قال: قلت: فالفاسق، والخائن؟
قال: كل هذا يدخل في الظنين (3).
قيل: صحيحة، وفيه تأمل ما، لاشتراك أبي بصير، بل قد يرجح كونه يحيى بن القاسم؛ لأن قائده شعيب.
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين (4).
يفهم أشياء، فافهم، قال: في الصحاح: الظنين؛ الرجل المتهم.
ولكن الظاهر أن ليس كل منهم مردودا، بل أفراد من المتهم، وليس له ضابطة. فلا بد من بيان المردود بخصوصه، فإن فيهم ما يقبل، مثل شهادة الرجل لامرأته وعكسه، كما دلت عليه:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: يجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (5).
فيها دلالة على قبول شهادة المرأة في الجملة.
ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان (2).
ورواية شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين، والمتهم، والخصم. قال: قلت: فالفاسق، والخائن؟
قال: كل هذا يدخل في الظنين (3).
قيل: صحيحة، وفيه تأمل ما، لاشتراك أبي بصير، بل قد يرجح كونه يحيى بن القاسم؛ لأن قائده شعيب.
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين (4).
يفهم أشياء، فافهم، قال: في الصحاح: الظنين؛ الرجل المتهم.
ولكن الظاهر أن ليس كل منهم مردودا، بل أفراد من المتهم، وليس له ضابطة. فلا بد من بيان المردود بخصوصه، فإن فيهم ما يقبل، مثل شهادة الرجل لامرأته وعكسه، كما دلت عليه:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: يجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (5).
فيها دلالة على قبول شهادة المرأة في الجملة.