____________________
وحينئذ يدل على التقسيم أن المجتنب عن جميع الذنوب وما ورد النهي عنه، قليل جدا، فيقع الحرج والضيق في الشهادة، وما يعتبر فيه العدالة من الأوصياء، والاجزاء في العبادة على القول بها.
وحينئذ القول بالتقسيم - وإن لم نقل: أنها تقع مكفرة - غير بعيد.
وكذا القول بوقوع الصغائر مكفرة - باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة كما تدل عليه الآية والأخبار، لا أنه لا عقاب عليه أصلا (1) على أي وجه وقع، فإنه يرفع كونه ذنبا ومنهيا عنه، إذ لا معنى حينئذ لكونه منهيا عنه وذنبا من غير توبة - غير بعيد كما هو المشهور.
فالظاهر أنها لا تضر في العدالة، وقبول الشهادة مع عدم التوبة كما هو المشهور، لعموم الأدلة لقبول الشهادة، وخرج منها مرتكب الكبيرة بالاتفاق وغيره، وكذا غيره من المتهمين كما سيجئ، وبقي الباقي.
ويؤيده عدم النهي عنه في الأخبار، بل الاكتفاء بنفي الفاسق والمتهم ونحو ذلك.
ثم إن الظاهر أن الاصرار على الصغائر يلحقها إلى الكبائر في الأحكام ومنعها عن قبول الشهادة والاعتماد والعدالة؛ لقوله تعالى: " ولم يصروا على ما فعلوا " (2)، ولظهور اتصافه بالفسق المانع من العدالة والقبول على ما تقدم، وما نجد فيه خلافا في ذلك.
وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا صغيرة مع الاصرار ولا سيئة مع الاستغفار (3).
وحينئذ القول بالتقسيم - وإن لم نقل: أنها تقع مكفرة - غير بعيد.
وكذا القول بوقوع الصغائر مكفرة - باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة كما تدل عليه الآية والأخبار، لا أنه لا عقاب عليه أصلا (1) على أي وجه وقع، فإنه يرفع كونه ذنبا ومنهيا عنه، إذ لا معنى حينئذ لكونه منهيا عنه وذنبا من غير توبة - غير بعيد كما هو المشهور.
فالظاهر أنها لا تضر في العدالة، وقبول الشهادة مع عدم التوبة كما هو المشهور، لعموم الأدلة لقبول الشهادة، وخرج منها مرتكب الكبيرة بالاتفاق وغيره، وكذا غيره من المتهمين كما سيجئ، وبقي الباقي.
ويؤيده عدم النهي عنه في الأخبار، بل الاكتفاء بنفي الفاسق والمتهم ونحو ذلك.
ثم إن الظاهر أن الاصرار على الصغائر يلحقها إلى الكبائر في الأحكام ومنعها عن قبول الشهادة والاعتماد والعدالة؛ لقوله تعالى: " ولم يصروا على ما فعلوا " (2)، ولظهور اتصافه بالفسق المانع من العدالة والقبول على ما تقدم، وما نجد فيه خلافا في ذلك.
وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا صغيرة مع الاصرار ولا سيئة مع الاستغفار (3).