____________________
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1).
ويدل عليه الأخبار الأخر أيضا مثل قوله صلى الله عليه وآله: لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (2).
وحسنة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل - خ ل ئل) على المسلمين (3).
ولكن يفهم منهما، ومن غيرهما، مثل رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملل، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يجد (يوجد خ ل ئل) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (4).
أيضا قبول (5) شهادة غير المسلم على مثله، وذلك خلاف المشهور، فإن المشهور عدم قبول شهادتهم مطلقا، لعموم الأدلة، مثل اشتراط العدالة، والاسلام، والايمان في الشاهد مطلقا.
ولكنه غير بعيد، كما قال به الشيخ في النهاية إذا كان عدلا في مذهبه، ومقبول الشهادة باعتقاد المدعى عليه كما ذكرناه في غير المؤمن، وفي منع ذلك حرج وضيق، وتضييع أموال الناس فإن الذمي أين يجد عدلين من المؤمنين ليشهدهما على
ويدل عليه الأخبار الأخر أيضا مثل قوله صلى الله عليه وآله: لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (2).
وحسنة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل - خ ل ئل) على المسلمين (3).
ولكن يفهم منهما، ومن غيرهما، مثل رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملل، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يجد (يوجد خ ل ئل) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (4).
أيضا قبول (5) شهادة غير المسلم على مثله، وذلك خلاف المشهور، فإن المشهور عدم قبول شهادتهم مطلقا، لعموم الأدلة، مثل اشتراط العدالة، والاسلام، والايمان في الشاهد مطلقا.
ولكنه غير بعيد، كما قال به الشيخ في النهاية إذا كان عدلا في مذهبه، ومقبول الشهادة باعتقاد المدعى عليه كما ذكرناه في غير المؤمن، وفي منع ذلك حرج وضيق، وتضييع أموال الناس فإن الذمي أين يجد عدلين من المؤمنين ليشهدهما على