____________________
وأشير إجمالا إلى الكل.
(أما الأول) فلأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل، ولصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي ونحو ذلك.
(وأما الثاني) لقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) و" اثنان ذوا عدل " (2) و" ممن ترضون من الشهداء " (3) - والمرضي هو العدل - و" إن جاءكم فاسق بنبأ " (4) وقد مر تقريره فتذكر.
(وأما الثالث) ففي رواية يونس، عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين الخ (5).
وما سيجئ في قبول شهادة التائب.
وصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت (6) فتذكر.
وما في صحيحة محمد بن الحسن الصفار مكاتبة إلى أبي محمد عليه السلام؛ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين (7).
وفي أخرى له عنه عليه السلام: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم (8).
والأخبار الصحيحة - في رؤية الهلال - مثل ما في صحيحة حماد بن عثمان عنه عليه السلام: ولا يقبل (يجوز - ئل) في الهلال إلا رجلان، عدلان (9) (رجلين
(أما الأول) فلأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل، ولصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي ونحو ذلك.
(وأما الثاني) لقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) و" اثنان ذوا عدل " (2) و" ممن ترضون من الشهداء " (3) - والمرضي هو العدل - و" إن جاءكم فاسق بنبأ " (4) وقد مر تقريره فتذكر.
(وأما الثالث) ففي رواية يونس، عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين الخ (5).
وما سيجئ في قبول شهادة التائب.
وصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت (6) فتذكر.
وما في صحيحة محمد بن الحسن الصفار مكاتبة إلى أبي محمد عليه السلام؛ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين (7).
وفي أخرى له عنه عليه السلام: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم (8).
والأخبار الصحيحة - في رؤية الهلال - مثل ما في صحيحة حماد بن عثمان عنه عليه السلام: ولا يقبل (يجوز - ئل) في الهلال إلا رجلان، عدلان (9) (رجلين