____________________
وفي رواية السكوني: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيا (1).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى عليهم السلام (2).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بينة (يختصمان - خ ل ئل) شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء - خ) أقرع الخ (3).
وما في رواية أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام؛ فاعتدل (فاعتدلوا - خ ل) الشهود وعدلوا، فقال: يقرع (4).
وما في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام: تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (5).
وما يدل على تقديم الأعدل، وقد تقدم (6) وسيجئ، وما تقدمت في القضاء.
وما يدل على قبول شهادة المملوك، مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (7).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى عليهم السلام (2).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بينة (يختصمان - خ ل ئل) شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء - خ) أقرع الخ (3).
وما في رواية أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام؛ فاعتدل (فاعتدلوا - خ ل) الشهود وعدلوا، فقال: يقرع (4).
وما في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام: تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (5).
وما يدل على تقديم الأعدل، وقد تقدم (6) وسيجئ، وما تقدمت في القضاء.
وما يدل على قبول شهادة المملوك، مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (7).