____________________
الوصية (1).
وهذه تدل على قبول مطلق الكفار فتأمل. فيخصص بغيرها من الاجماع وغيره.
ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " (2)، قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: (فقال - خ ئل) وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (3).
وهذه تدل على اعتبار عدالة الذميين أيضا كما قيل، وإنه الظاهر من السوق، فإن التقدير: (أو آخران ذوا عدل من غيركم).
وفي الصحيح - في الفقيه - عن أحمد بن عمر - كأنه ابن أبي شعبة الثقة - قال: سألت (سألته - ئل) عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - ئل " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين ليشهدهما فرجلان من أهل الكتاب (4) فيها دلالة على قبول المجوسي أيضا.
وهذه تدل على قبول مطلق الكفار فتأمل. فيخصص بغيرها من الاجماع وغيره.
ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " (2)، قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: (فقال - خ ئل) وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (3).
وهذه تدل على اعتبار عدالة الذميين أيضا كما قيل، وإنه الظاهر من السوق، فإن التقدير: (أو آخران ذوا عدل من غيركم).
وفي الصحيح - في الفقيه - عن أحمد بن عمر - كأنه ابن أبي شعبة الثقة - قال: سألت (سألته - ئل) عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - ئل " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين ليشهدهما فرجلان من أهل الكتاب (4) فيها دلالة على قبول المجوسي أيضا.