____________________
(الأول) وهو مختار المتن والنهاية مع جماعة هو حبسه حتى يتضجر ويأتي بالجواب، أو يموت، أو يعفو عنه المدعي.
وينبغي أن يكون ذلك بعد الالزام بالجواب باللطافة والرفق، ثم بالأذاء والشدة، فإن أصر حبس لأن الجواب حق واجب عليه، وهو قادر عليه ويمنعه، فيحبس.
ولكن بسؤال المدعي، كما في اليمين، للأخبار على ذلك، مثل الخبر المشهور بين العامة (1) والخاصة (2) (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) إن طلبه وحبسه، وقد تقدم مع غيره فتذكر وتأمل.
ولعله مراد المحقق في الشرائع، حيث قال: والأول (أي الحبس) مروي إذ ما وجدنا فيه بخصوصه رواية.
(والثاني) أنه يجبر، بل يضرب ويبالغ في الإهانة حتى يجيب، كأنه من باب الأمر بالمعروف وأخذ الحق بمهما أمكن، ولكن لا يفعل بحيث يؤول إلى القتل والجرح على إشكال.
(والثالث) أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر فيحكم عليه بالحق، على القول بالنكول، أو بعد رد اليمين على المدعي على القول به؛ لأن السكوت عن الجواب هو النكول، بل أقوى من النكول،
وينبغي أن يكون ذلك بعد الالزام بالجواب باللطافة والرفق، ثم بالأذاء والشدة، فإن أصر حبس لأن الجواب حق واجب عليه، وهو قادر عليه ويمنعه، فيحبس.
ولكن بسؤال المدعي، كما في اليمين، للأخبار على ذلك، مثل الخبر المشهور بين العامة (1) والخاصة (2) (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) إن طلبه وحبسه، وقد تقدم مع غيره فتذكر وتأمل.
ولعله مراد المحقق في الشرائع، حيث قال: والأول (أي الحبس) مروي إذ ما وجدنا فيه بخصوصه رواية.
(والثاني) أنه يجبر، بل يضرب ويبالغ في الإهانة حتى يجيب، كأنه من باب الأمر بالمعروف وأخذ الحق بمهما أمكن، ولكن لا يفعل بحيث يؤول إلى القتل والجرح على إشكال.
(والثالث) أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر فيحكم عليه بالحق، على القول بالنكول، أو بعد رد اليمين على المدعي على القول به؛ لأن السكوت عن الجواب هو النكول، بل أقوى من النكول،