____________________
وجود منصور بن يونس في الأولى (1)، وعثمان بن عيسى (2) في الثانية مع أنها صحيحة في الفقيه.
واعلم أن أمثالها تدل على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا، إلا بلفظ (الله) فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ، أو معه، فلا يكون جائز أيضا، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله (لا تصح) ولم يقل (ولا يجوز)، ولا يستحلف، كما يوجد في غيره مثل الشرائع.
ويمكن جعلها أعم، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره، مع حمل (الله) الواقع في الأخبار على المسمى، إما بلفظ مخصوص به، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل (الرحمان الرحيم).
بل غيرها أيضا مما يفيد ذلك مع القرينة، مثل (الرب) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى. ويشعر به: وأما قوله (لعمر الله) الخ فتأمل.
ويبعد حمله (حملها - خ) على الكراهة - كما فعله في شرح الشرائع - لظاهر التحريم، مع عدم الحاجة.
ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره، بل بالله أكثر، إلا مع الضرورة، أو لغرض كما عرفت، للآية.
والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
واعلم أن أمثالها تدل على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا، إلا بلفظ (الله) فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة، وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ، أو معه، فلا يكون جائز أيضا، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله (لا تصح) ولم يقل (ولا يجوز)، ولا يستحلف، كما يوجد في غيره مثل الشرائع.
ويمكن جعلها أعم، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره، مع حمل (الله) الواقع في الأخبار على المسمى، إما بلفظ مخصوص به، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل (الرحمان الرحيم).
بل غيرها أيضا مما يفيد ذلك مع القرينة، مثل (الرب) على التفصيل الذي مضى في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى. ويشعر به: وأما قوله (لعمر الله) الخ فتأمل.
ويبعد حمله (حملها - خ) على الكراهة - كما فعله في شرح الشرائع - لظاهر التحريم، مع عدم الحاجة.
ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره، بل بالله أكثر، إلا مع الضرورة، أو لغرض كما عرفت، للآية.
والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام