____________________
المحقق، ومن تابع الشيخ في الأول القول بالقضاء بعد رد اليمين.
دليلهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (1) وكأنها مروية بطريق العامة، وإن كانت مذكورة في كتبنا مثل المختلف.
وما في بعض الروايات المتقدمة الدالة على سقوط حق المدعي بترك حلفه مثل رواية عبيد بن زرارة (1).
وتدل عليه حسنة هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي (3) كأن القاضي يردها عليه.
ويؤيده الاجماع المنقول عن الخلاف.
ولكن أنت تعلم ما في مثل هذا الاجماع، وعدم صحة الروايات. والصراحة فإنه قد يكون المراد بحسنة هشام رد المدعى عليه اليمين على المدعي، فلا يعلم لزوم ردها مع نكوله، وعدم ردها أيضا، فلا ينفع لو سلم كون المفرد المحلى باللام للعموم.
فقول شارح الشرائع - وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام، مبني على كون المفرد المحلي باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند الأصوليين -.
محل التأمل، فإنه يدل على صحة الاستدلال على تقدير عمومها، على أنه مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وأنه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين وأنه هنا ظاهرة في العموم عرفا، وإن لم يكن لغة، فلم تكن هنا رواية صريحة صحيحة.
فكأنه لذلك قال في الشرائع: الأول أظهر، وهو المروي، حيث حصر الرواية فيه، فتأمل.
دليلهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (1) وكأنها مروية بطريق العامة، وإن كانت مذكورة في كتبنا مثل المختلف.
وما في بعض الروايات المتقدمة الدالة على سقوط حق المدعي بترك حلفه مثل رواية عبيد بن زرارة (1).
وتدل عليه حسنة هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي (3) كأن القاضي يردها عليه.
ويؤيده الاجماع المنقول عن الخلاف.
ولكن أنت تعلم ما في مثل هذا الاجماع، وعدم صحة الروايات. والصراحة فإنه قد يكون المراد بحسنة هشام رد المدعى عليه اليمين على المدعي، فلا يعلم لزوم ردها مع نكوله، وعدم ردها أيضا، فلا ينفع لو سلم كون المفرد المحلى باللام للعموم.
فقول شارح الشرائع - وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام، مبني على كون المفرد المحلي باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند الأصوليين -.
محل التأمل، فإنه يدل على صحة الاستدلال على تقدير عمومها، على أنه مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وأنه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين وأنه هنا ظاهرة في العموم عرفا، وإن لم يكن لغة، فلم تكن هنا رواية صريحة صحيحة.
فكأنه لذلك قال في الشرائع: الأول أظهر، وهو المروي، حيث حصر الرواية فيه، فتأمل.