____________________
إليه صحيح.
والظاهر أنه ثقة.
ومثلها رواية علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي إلا أنه بدل (المدعي) (الرجل) (1).
وما في رواية محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان، فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له (2).
وفي السند ما ترى، والمتن لا يخلو عن شئ ما.
فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا، مثل أن قال: أريد أن أقيم بينة، أو أشاور الفقهاء، أو أنظر في الحساب، ونحو ذلك كما مر.
ولكن قال في شرح الشرائع: لم يبطل حقه حينئذ.
فإن كان إجماعا (إجماع - خ ل) فلا بأس، وإلا فمحل التأمل لظاهر الروايات.
ويحتمل منعه، والتخصيص للأصل والاعتبار، فليس ببعيد بقاء الدعوى حينئذ.
ثم ذكر وجهين في مدة الامهال، وقال: أجودهما عدم التقدير، فإن الحق للمدعي فله التأخير إلى متى أراد، بخلاف يمين المدعى عليه فإن الحق للمدعي، فتأمل.
والظاهر أنه ثقة.
ومثلها رواية علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي إلا أنه بدل (المدعي) (الرجل) (1).
وما في رواية محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان، فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له (2).
وفي السند ما ترى، والمتن لا يخلو عن شئ ما.
فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا، مثل أن قال: أريد أن أقيم بينة، أو أشاور الفقهاء، أو أنظر في الحساب، ونحو ذلك كما مر.
ولكن قال في شرح الشرائع: لم يبطل حقه حينئذ.
فإن كان إجماعا (إجماع - خ ل) فلا بأس، وإلا فمحل التأمل لظاهر الروايات.
ويحتمل منعه، والتخصيص للأصل والاعتبار، فليس ببعيد بقاء الدعوى حينئذ.
ثم ذكر وجهين في مدة الامهال، وقال: أجودهما عدم التقدير، فإن الحق للمدعي فله التأخير إلى متى أراد، بخلاف يمين المدعى عليه فإن الحق للمدعي، فتأمل.