____________________
واستئناف الدعوى ولو في مجلس آخر وقاض آخر.
بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدعى منه على وجه المقاصة كما في صورة إحلافه المدعى عليه.
وقيل: إنما يسقط في هذا المجلس فقط.
وقال في شرح الشرائع - وهو الأصح -: إلا أن يأتي ببينة.
وفيه تأمل، إذ الدليل يدل على سقوطه مطلقا، فإن نكوله عن اليمين بمنزلة الاقرار بعدم الحق المدعى به. ولأنه يلزم عدم الانقطاع، فإنه قد يأتي بالخصم، وهكذا.
والعمدة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (1).
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له (2).
وفي السند القاسم بن سليمان المجهول (3).
ورواية أبان عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى (أن يحلف - خ) فلا حق له (4)، هكذا في الفقيه، لعله أبان بن عثمان الذي طريقه
بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدعى منه على وجه المقاصة كما في صورة إحلافه المدعى عليه.
وقيل: إنما يسقط في هذا المجلس فقط.
وقال في شرح الشرائع - وهو الأصح -: إلا أن يأتي ببينة.
وفيه تأمل، إذ الدليل يدل على سقوطه مطلقا، فإن نكوله عن اليمين بمنزلة الاقرار بعدم الحق المدعى به. ولأنه يلزم عدم الانقطاع، فإنه قد يأتي بالخصم، وهكذا.
والعمدة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (1).
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له (2).
وفي السند القاسم بن سليمان المجهول (3).
ورواية أبان عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى (أن يحلف - خ) فلا حق له (4)، هكذا في الفقيه، لعله أبان بن عثمان الذي طريقه