____________________
أو عاجزا، خرج القادر بالاجماع ونحوه، وبقي المدين والغريم غير الثلاثة فيها، فعلم أن لا يحبس مع العجز، والتسليم إلى الخصم ليستعملوه أو يؤاجروه حبس.
أو أنه إذا لم يجز حبسه مع العجز، بل مع القدرة على ظاهر الرواية، لم يجز استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى.
أو يفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين، فتأمل.
على أن عدم الدلالة لا ينافي أشهريتها، وأنه لا يريد صاحب الكشف بيان الأشهر الذي قاله المصنف، أو أراد المصنف أن مضمونها أشهر لأنفسها.
ويمكن كونها رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (1).
ويمكن كونها رواية السكوني المذكورة عند رواية زرارة المتقدمة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحسبه وقال: إن مع العسر يسرا (2).
ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة، لقوله (أبى أن يحبسه) خصوصا وقال (إن مع العسر يسرا) فالغير بالطريق الأولى، أو بالمساواة لوجود العلة (العلية خ)، وهو قوله: إن مع العسر يسرا، فافهم، ولا يفهم ضعف السند. ونقل في الاستبصار رواية الاستعمال، ورواية زرارة ورواية غياث، وجمع بينها بالحمل على الحبس على سبيل العقوبة، أو على الحبس الطويل، فجوز الحبس في الدين حتى تبين أن له مالا أم لا، وكذا جمع في
أو أنه إذا لم يجز حبسه مع العجز، بل مع القدرة على ظاهر الرواية، لم يجز استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى.
أو يفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين، فتأمل.
على أن عدم الدلالة لا ينافي أشهريتها، وأنه لا يريد صاحب الكشف بيان الأشهر الذي قاله المصنف، أو أراد المصنف أن مضمونها أشهر لأنفسها.
ويمكن كونها رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (1).
ويمكن كونها رواية السكوني المذكورة عند رواية زرارة المتقدمة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحسبه وقال: إن مع العسر يسرا (2).
ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة، لقوله (أبى أن يحبسه) خصوصا وقال (إن مع العسر يسرا) فالغير بالطريق الأولى، أو بالمساواة لوجود العلة (العلية خ)، وهو قوله: إن مع العسر يسرا، فافهم، ولا يفهم ضعف السند. ونقل في الاستبصار رواية الاستعمال، ورواية زرارة ورواية غياث، وجمع بينها بالحمل على الحبس على سبيل العقوبة، أو على الحبس الطويل، فجوز الحبس في الدين حتى تبين أن له مالا أم لا، وكذا جمع في