____________________
ويحتمل تقييد ذلك بامكان الأخذ بغير ذلك، فتأمل واحتط.
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر والسلطان الظالم مؤمنا وعدمه، بعد إن لم يكن قابلا للحكم، ومتصفا بصفات الحاكم بالحق.
ومنها كون من روى حديث أهل البيت عليهم السلام وينظر في حلالهم وحرامهم وعرفهما، حاكما وقاضيا، وإن لم يكن مجتهدا في الكل ولم يرو ما روى عنه صلى الله عليه وآله غيرهم ولم يعرف ما حرم وحلل غيرهم.
ويؤيده ما رواه أبو خديجة (سالم بن مكرم - ئل) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1).
ومن كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الإمام في جميع الأمور.
ولعله به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا رد والراد الخ) فافهم.
وإن الحاكم لا يكون حكمه دائما صوابا.
وإنه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم عليهم السلام يجوز رده وعدم قبوله منه.
وإن رد حكمه شرك كرد حكمهم وحكمه تعالى فتأمل.
وإن الظاهر لا خصوصية بزمان الإمام عليه السلام القائل ذلك، بل بزمان إمام حاضر، فإن قوله عليه السلام: (فإذا حكم الخ) يدل على ذلك، فافهم.
وإنه يجوز تعدد العلماء والحكام، وإن اختلافهم ليس بمحذور.
وإنه حينئذ يقدم حكم الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والأورع.
وإن كل ذلك سبب للترجيح، ولكن مع الاجتماع على سبيل
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر والسلطان الظالم مؤمنا وعدمه، بعد إن لم يكن قابلا للحكم، ومتصفا بصفات الحاكم بالحق.
ومنها كون من روى حديث أهل البيت عليهم السلام وينظر في حلالهم وحرامهم وعرفهما، حاكما وقاضيا، وإن لم يكن مجتهدا في الكل ولم يرو ما روى عنه صلى الله عليه وآله غيرهم ولم يعرف ما حرم وحلل غيرهم.
ويؤيده ما رواه أبو خديجة (سالم بن مكرم - ئل) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1).
ومن كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الإمام في جميع الأمور.
ولعله به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا رد والراد الخ) فافهم.
وإن الحاكم لا يكون حكمه دائما صوابا.
وإنه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم عليهم السلام يجوز رده وعدم قبوله منه.
وإن رد حكمه شرك كرد حكمهم وحكمه تعالى فتأمل.
وإن الظاهر لا خصوصية بزمان الإمام عليه السلام القائل ذلك، بل بزمان إمام حاضر، فإن قوله عليه السلام: (فإذا حكم الخ) يدل على ذلك، فافهم.
وإنه يجوز تعدد العلماء والحكام، وإن اختلافهم ليس بمحذور.
وإنه حينئذ يقدم حكم الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والأورع.
وإن كل ذلك سبب للترجيح، ولكن مع الاجتماع على سبيل