____________________
مثل خبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال (لي كا) أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1).
ولا يضر ضعف السند به وبغيره (2)، لموافقته للعقل، وقبول الأصحاب إياه.
فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى، وتجويز القضاء للمتجزئ، فافهم.
وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء (3).
ورواية أبي بصير قال، قال أبو جعفر عليه السلام: من حكم في درهمين فأخطأ كفر (4).
والظاهر أن المراد بالخطأ هنا، غير خطأ القاضي بالحق بعد السعي والاجتهاد، إذ لا بأس به حينئذ، وهو ظاهر، ولما تقرر في الأصول والفروع.
ولأنه روى أصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال (مال المسلمين ئل) (5) فتأمل.
وصحيحة أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير
ولا يضر ضعف السند به وبغيره (2)، لموافقته للعقل، وقبول الأصحاب إياه.
فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى، وتجويز القضاء للمتجزئ، فافهم.
وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء (3).
ورواية أبي بصير قال، قال أبو جعفر عليه السلام: من حكم في درهمين فأخطأ كفر (4).
والظاهر أن المراد بالخطأ هنا، غير خطأ القاضي بالحق بعد السعي والاجتهاد، إذ لا بأس به حينئذ، وهو ظاهر، ولما تقرر في الأصول والفروع.
ولأنه روى أصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال (مال المسلمين ئل) (5) فتأمل.
وصحيحة أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير