والعلم.
____________________
والايمان: أي كونه اثني عشريا، وهو أيضا إجماعي عندنا، وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية.
ولأن العدالة كما سيجئ شرط، وغيره، غير عدل، بل فاسق، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاء بالعدالة عنه، إلا أنهم أرادوا التصريح والتنصيص، فلا يحتمل أن يكون المراد مجرد الاسلام كما ذكره في شرح الشرائع.
وأما اشتراط العدالة: فلأن المأمون في أمور الدين والدنيا للمكلفين، والنائب مناب الذي يشترط عصمته، لا يمكن غير عدل، وهو ظاهر.
ولأنها شرط الفتوى، وهو شرط في القضاء.
ولأنها شرط في الشاهد، ففيه بالطريق الأولى. ولكونه واجب الاتباع، ووجوب قبول قوله، والفاسق، بل غير العدل ليس كذلك، للعقل والنقل، فتأمل.
وطهارة المولد: فكان دليله الجماع، وتنفر الأنفس، وعدم الانقياد، واشتراطها في الشاهد، فتأمل فيه.
والعلم: المراد به العلم، أو الظن بما يقضي، بشرط أن يكون مستفادا من الأدلة المعتبرة عقلا، أو نقلا، ممن له ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأصول والأدلة.
حاصله، اشتراط كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء، مع كونه مجتهدا، وهو معلوم في الأصول.
لعل دليلهم عليه الاجماع، والاعتبار، والآيات (1)، والأخبار.
ولأن العدالة كما سيجئ شرط، وغيره، غير عدل، بل فاسق، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاء بالعدالة عنه، إلا أنهم أرادوا التصريح والتنصيص، فلا يحتمل أن يكون المراد مجرد الاسلام كما ذكره في شرح الشرائع.
وأما اشتراط العدالة: فلأن المأمون في أمور الدين والدنيا للمكلفين، والنائب مناب الذي يشترط عصمته، لا يمكن غير عدل، وهو ظاهر.
ولأنها شرط الفتوى، وهو شرط في القضاء.
ولأنها شرط في الشاهد، ففيه بالطريق الأولى. ولكونه واجب الاتباع، ووجوب قبول قوله، والفاسق، بل غير العدل ليس كذلك، للعقل والنقل، فتأمل.
وطهارة المولد: فكان دليله الجماع، وتنفر الأنفس، وعدم الانقياد، واشتراطها في الشاهد، فتأمل فيه.
والعلم: المراد به العلم، أو الظن بما يقضي، بشرط أن يكون مستفادا من الأدلة المعتبرة عقلا، أو نقلا، ممن له ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأصول والأدلة.
حاصله، اشتراط كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء، مع كونه مجتهدا، وهو معلوم في الأصول.
لعل دليلهم عليه الاجماع، والاعتبار، والآيات (1)، والأخبار.